٧٢ - «ومن نكح بكرا؛ فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه، وفي الثيب ثلاثة أيام».
قوله فله أن يقيم عندها، وفي نسخة فلها أن يقيم عندها، والموضع المناسب لذكر هذا هو ما سبق من وجوب العدل في القسم بين الزوجات، لكونه استثناء منه يخص الزوجة الجديدة، فمن نكح بكرا؛ أقام عندها سبعة أيام من غير أن يعتبر ذلك في القسم الواجب، ومن نكح ثيبا؛ أقام عندها ثلاثة أيام، فإذا انقضى ذلك ابتدأ بالقسم، من غير اعتبار لذلك التفضيل، قيل يبدأ بأيتهن شاء، والظاهر أنه يبدأ على ما سبق من الترتيب، على أن تكون الجديدة هي الأخيرة، وفي ذلك مراعاة الشارع للفروق بين الناس، لحاجة البكر إلى المؤانسة أكثر من حاجة الثيب، ودليل ما تقدم أن النبي ﷺ لما تزوج أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- أقام عندها ثلاثة أيام، وقال:«إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك؛ سبعت لنسائي»، رواه مسلم (١٤٦٠)، والهوان انحطاط المنزلة، والمراد بالأهل فيه نفسه ﷺ، وقيل أهلها هي، وجاء في الصحيحين (خ/ ٥٢١٣) من حديث أبي قلابة عن أنس ﵄: «السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا».
وقد اختلف في إيثار البكر بسبع والثيب بثلاث، هل هو حق الزوجة، أو حق الزوج، وهما روايتان على ما حكاه القاضي عبد الوهاب في المعونة، وهو في النوادر أيضا، وعليهما تتخرج النسختان في قول المؤلف «فله أن يقيم،،،»، بتذكير الضمير وتأنيثه، وعلى الأول يقضى لها به، وعلى الثاني لا يقضى، وحكى ابن القصار أن ذلك حقهما وهو الذي ذهب إليه ابن العربي في المسالك، والظاهر أنه حقها لأن النبي ﷺ لم يستأمر أم سلمة إلا بعد ثلاث، ويدل على ذلك أيضا التوطئة التي قدمها بين يدي ذكره عدم الزيادة على ثلاث، فهي كالاعتذار عن عدم الزيادة، لكون ذلك حكما شرعيا.