جميعه، وقولها «توضأ وضوءه للصلاة»؛ مجاز، لتصريحها بغسله الرجلين في النهاية، وقولها «حفن»؛ أي أخذ الماء بيديه جميعا.
قال الحافظ في الفتح عن زيادة غسل الفرج:«وهي زيادة جليلة، لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل».
ومما قيل في الحكمة من تقديم أعضاء الوضوء؛ تشريفها، ولكونها هي المقصودة بعد تحصيل الثانية، وفي تأخير الرجلين اكتناف الطهارة الصغرى للطهارة الكبرى، وقد يعتبر تقديم أعضاء الوضوء دلالة على تشوف الشارع إلى المبادرة إلى تخفيف الحدث الأكبر الناشئ عن جنابة أو حيض أو نفاس، كما في وضوء الجنب يريد النوم.
وفي كلام المؤلف التخيير في تقديم غسل الرجلين أو تأخيرهما إلى نهاية الغسل، وقد جاءت أغلب الروايات في حديثي عائشة وميمونة بتقديمهما، فلما وافق التقديم حسب غالب الروايات الأصل الذي هو استكمال الوضوء كان من هذه الحيثية راجحا، والمشهور في المذهب تقديم غسل الرجلين.
قال علي بن زياد عن الإمام في المجموعة:«وليتم وضوءه قبل غسله، وليس العمل على تأخير غسل الرجلين»، ثم قال:«وكان ابن عمر يؤخر غسل رجليه بعد الغسل، وذلك واسع».
وفي المدونة قال مالك: في المتوضئ يغتسل من الجنابة ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من غسله ثم يتنحى ويغسل رجليه في مكان طاهر، قال يجزئه ذلك»، وقد يؤخذ منه أن تقديم غسل الرجلين وتأخيرهما ينظر فيه إلى المكان، فتقدمان في المكان الطاهر، وتؤخران في غيره، وهي رواية عن الإمام.
ويؤيده ما في حديث ميمونة عند الشيخين:(خ/ ٢٦٥): «ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه».
ونقل الباجي - كما في شرح ابن ناجي - عن مالك أن من أخر غسل رجليه من وضوء أعاد وضوءه بعد غسله، ووجهه والله أعلم أنه ترك الموالاة وهي واجبة مع الذكر والقدرة، ولأن مالكا ﵀ إنما روى في موطئه حسب رواية يحي بن يحي الليثي حديث