١ - «والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات، يرفع يديه في أولاهن، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه».
فرائض صلاة الجنازة في المذهب خمسة هي النية، والقيام، وأربع تكبيرات، والدعاء عقب كل تكبيرة، والسلام، وليس فيها قراءة الفاتحة ولا غيرها، قال مالك: ليست القراءة على الجنازة مما يعمل به ببلدنا»، وفي الموطإ (٥٣٧) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة»، وروي عدم القراءة عن غير ابن عمر، منهم عمر وعلي وأبو هريرة وجابر، وكثير من التابعين، ذكر ذلك في النوادر وفي الاستذكار، ويدعم ذلك أن القراءة لم ترد تصريحا من فعل النبي ﷺ، ولا صحت من قوله، وما رواه الترمذي (١٠٢٦) عن ابن عباس أن النبي ﷺ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، فهو ضعيف، قال الترمذي: إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث، يضاف إلى هذا أن النبي ﷺ إنما أمر بإخلاص الدعاء للميت، ومن العجب استدلال بعضهم على عدم وصول ثواب قراءة القرآن للميت بعدم مطلوبية القراءة في صلاة الجنازة، ونظرا إلى أن القراءة على الجنازة سر؛ فقد خفي هذا الأمر على كثير من الناس، لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ.
فالصواب: مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وقال أشهب قراءتها واجبة، وهو في المنتقى للباجي، وشرح زروق على الرسالة، وقال زروق:«والعمل به ورع للخروج من الخلاف»، وحكى القرافي قولا بوجوبها، ورجح شيخ الإسلام بن تيمية الاستحباب، ودليله ما صح عن ابن عباس ﵄ أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال:«لتعلموا أنها سنة»(خ/ ١٣٣٥)، وقول الصحابي عن شيء إنه سنة له حكم الرفع، وورد ما يدل على مشروعية قراءة السورة، فانظر أحكام الجنائز للمحدث الألباني ص (١٥١).