٦٥ - «وإن مات عن التي لم يفرض لها، ولم يبن بها؛ فلها الميراث، ولا صداق لها، ولو دخل بها؛ كان لها صداق المثل، إن لم تكن رضيت بشيء معلوم».
اعلم أن المناسب أن تذكر هذه المسألة مع الكلام على نكاح التفويض، وقد تقدم، فأما أن للمتوفى عنها قبل الدخول الميراثَ؛ فلأن زوجها مات وهي في عصمته، فهي زوجته، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (١٢)﴾ [النساء: ١٢]، ولا فرق في ثبوت وصف الزوجية بين الدخول وعدمه، وأما أنه لا صداق لها؛ فإنه قد يسلم إذا لم يكن قد فرض لها من باب المقايسة إلحاقا للوفاة بالطلاق، وهكذا إذا كان قد سمى لها؛ فإن لها نصف الصداق، وقد اعتمد مالك ﵀ على ما رواه عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر - وأمها بنت زيد بن الخطاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها، ولم يسم لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر:«ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه، ولم نظلمها»، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، فقضى أن لا صداق لها، ولها الميراث»، لكن قد قاوم هذا الأثرَ الذي جاء على وفق معتاد القياس الملحق للوفاة بالطلاق - والظاهر أنه قياس مع الفارق - حديث مرفوع، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي (١١٤٥) من حديث علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال:«قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق - امرأة منا - بمثل ما قضيت»، ففرح بها ابن مسعود، والوكس بسكون الكاف؛ هو النقص، والشطط بفتح الطاء الجور