١٣ - «ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك، لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس، ولكن كما ذكرت لك، وتكبر في حال قيامك، ثم تقرأ كما قرأت في الأولى، أو دون ذلك، وتفعل مثل ذلك سواء».
هذا القيام الذي تحدث عنه هنا من الركعة الفرد، هو الذي تعقبه جلسة الاستراحة عند فريق من أهل العلم، ويكون قبل القيام إلى الثانية والرابعة، وقد ورد في حديث مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي ﷺ يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا»، رواه البخاري (٨٢٣)، والترمذي (٢٨٧)، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذِكْر، ولا بعد النهوض منها تكبير، ولم يقل بها الأئمة عدا الشافعي ورواية عن أحمد، قيل إنه رجع إليها.
وقد عورض ذكر مالك بن الحويرث لجلسة الاستراحة؛ بعدم ذكر غيره لها ممن وصف الصلاة كأبي حميد الساعدي، ورد بأن أبا داود (٧٣٠) روى عنه ذكرها في وصف الصلاة بمحضر عشرة من الصحابة، فأقروه على ذلك، ومما جاء في وصفه بعد ذكر السجدة الثانية:«ويرفع رأسه، فيثني رجله اليسرى، فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك».
وعورضت أيضا بعدم ذكرها في حديث المخطئ في صلاته، وليس بجيد، لأن كثيرا من الأحكام لم تذكر في ذلك الحديث، ولأنها ليست من أركان الصلاة، ولا من واجباتها عند من قال بها، على أن البخاري (٦٢٥١) قد روى في كتاب الاستئذان عن أبي هريرة قصة المسيء صلاته، وفيها ذكر هذه الجلسة، حيث قال النبي ﷺ للرجل:«،،، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا،،،»، لكن البخاري رجح رواية أبي أسامة، وفيها:«وارفع حتى تطمئن قائما».
قلت: وفي هذه الرواية من حيث المعنى شيء، لأن اشتهار الاطمئنان في القيام لا يحتاج معه إلى تقييده به، فإن القراءة التي أمره بها النبي ﷺ لا تتم إلا بزمن يقع فيه الاطمئنان، وقد اعتمد