للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٩ - «ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة، فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه».

كلامه هنا شبيه بما في الموطإ قال: «لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ما أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك عن شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه»، انتهى، والمراد بالوأي في كلامه هو الوعد، وقيل هو الإضمار في النفس، وأراد المؤلف بمجلس القضاء وقت حلول أجل الدين، يعني أن المدين إذا رد دينه مع زيادة في عدده بعد حلول أجله فقد اختلف في جواز إعطاء تلك الزيادة وأخذها، فلم يجزها ابن القاسم، وأجازها أشهب رحمهما الله، والأخير هو الصواب إن شاء الله لثبوته من قول النبي ومن فعله، من ذلك ما مر من قوله: «خيار الناس أحسنهم قضاء»، وقوله : «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى، وإذا اقتضى»، رواه البخاري (٢٠٧٦) عن جابر ، ورواه مالك (١٣٨٢) عن يحي بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول، وقد تقدم، وروى الشيخان عن جابر بن عبد الله قال: «أتيت النبي وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني»، والزيادة ظاهرة في العدد، وليت شعري ما الفرق بينهما؟، وقد تكون الزيادة في الصفة أعظم من الزيادة في العدد كما مر في قضائه جملا رباعيا في بَكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>