٣٨ - «ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة»
صرح هنا بمفهوم البيع قبله، وبيانه أن الأجل في دين القرض من حق المقترض، فلا يطالب به قبل أجله، لأنه داخل بوجه ما في قول النبي ﷺ:«العائد في هبته، كالراجع في قيئه»، رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عباس، وقوله ﷺ«كل معروف صدقة»، رواه البخاري عن جابر، والهبة والصدقة لا يرجع فيهما، لكن إذا رغب المدين في تقديم الدين فليس للدائن الامتناع من قبضه، متى كان ذلك في بلد المقرض، وله باختياره أن يزيد لصاحب الدين في صفة ما له عليه، وكلام المؤلف ربما أوهم أنه يجوز ولو اشترطه المقرض، وليس مرادا، وقوله من قرض يخرج الدين في بيع السلم فهو من حق المشتري والبائع معا فلا يقدم إلا باتفاقهما.
وقد دل على مشروعية الزيادة في صفة الدين ما رواه مالك (١٣٧٢) ومسلم وأصحاب السنن عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ أنه قال: «استسلف رسول الله ﷺ بَكرا فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله ﷺ أن أقضي الرجل بَكره، فقلت: «لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رَباعيا، فقال رسول الله ﷺ: «أعطه إياه، خيار الناس أحسنهم قضاء»، البكر بفتح الباء الصغير من الإبل، والرباعي بفتح الراء من سقطت رباعيته، وذلك إذا بلغ السادسة من عمره.