ذكر هنا حكم اجتماع الذكور مع الإناث، وتحته صورتان:
أولاهما: أن تكون الإناث في درجة الذكور كاجتماع البنين والبنات أو الإخوة والأخوات فلا عفو هنا للنساء، بل يكون العفو للعاصب.
والثانية: أن تكون النساء أقرب فلا عفو إلا باجتماعهما كالبنات مع الإخوة والأعمام.
وقد روي عن مالك أن للنساء مدخلا في العفو، قال القاضي عبد الوهاب في المعونة (٣/ ١٣١١): «اختلف عنه في النساء هل لهن مدخل في الدم أو لا؟، فعنه فيه روايتان: إحداهما أن لهن فيه مدخلا كالرجال، والأخرى أن لا مدخل لهن إذا لم يكن في درجتهن عصبة، فوجه الأولى قوله ﷺ: «ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وأخذوا الدية»، فعم، وقوله:«يحلف خمسون منكم»، ولأن القصاص المستحق مبني على استحقاق الميراث، فوجب أن بثبت لجميع الورثة كسائر الحقوق، واعتبارا بالرجال، ووجه الثانية ولاية الدم مستحقة بالنصرة، ولسن من أهلها،،،»، انتهى، ثم فرع على القول بإثبات الحق للنساء خلافا آخر فيما لهن من الحق: هل هو القود دون العفو أو العكس؟.
وروى عبد الرزاق في المصنف (باب العفو) عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر:«عتق الرجل من القتل».