للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٩ - «وله ذلك في ولدها من غيره، وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها».

وَلَدُ الأَمَةِ بعد أن تصير أم ولد ثلاثة: لأنه إما أن يكون من سيدها أو من غيره، والأخير إما أن تكون حملت به بعد الاستيلاد أو قبله، فما كان من سيدها فهو حر بالاتفاق، وما كان من غيره قبل الاستيلاد فهو رقيق، وما كان بعده فهو الذي تكلم عليه هنا وهو أنه يجوز له استخدامه غير أنه يكون بمنزلة أمه يعتق بعد وفاة سيدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>