٠٧ - «واختلف في لباس الخز فأجيز وكره وكذلك العَلَم من الحرير إلا الخط الرقيق».
الخز هو ما كان سداه صوفا أو قطنا أو كتانا ولحمته حريرا، والسدى ما مد طولا في النسج، واللحمة ما مد عرضا فيه، فهو ليس حريرا خالصا، وقال الباجي في المنتقى:«الخَز بز يتخذ من الثياب»، انتهى، وهذا لا يحصل به تعريفه، فإن البز هو الثياب، أو هو ضرب منها، وبنى على ذلك أنه لم يختلف في جواز لبسه، نقله عن ابن حبيب، وقال بعضهم هو ما كان من وبر الأرنب، ويسمى ذكره الخز.
قلت: في الدارج عندنا إطلاق لفظ الخُز على ذكر الأرنب، لكنهم يضمون الخاء، والراجح عند أهل المذهب كراهة لبس الخز، وهو الذي استظهره ابن رشد والباجي، وذهب ابن العربي إلى الجواز، وقد روى أبو داود عن عبد الله بن سعد عن أبيه قال:«رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال كسانيها رسول الله ﷺ»، وهذا لو ثبت لما دل على الجواز لما علمت من أن الإهداء لا يلزم منه جواز الاستعمال، وعن ابن عباس ﵄ قال:«إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت من حرير»، وقال:«أما السدى والعَلَم فلا نرى به بأسا»، رواه أحمد وأبو داود، وفيه ضعيف، وقد صححه الألباني، والمصمت هو الذي يكون جميعه من حرير، ليس معه غيره، وقد تقدم بيان معنى السدى واللحمة، وروى مالك في الموطإ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كست عبد الله ابن الزبير مطرف خز كانت تلبسه»، وقال أبو داود: وعشرون من أصحاب رسول الله ﷺ أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس، والبراء بن عازب»، انتهى، ورجح القرافي التحريم لما في حديث عبد الله بن عمر أن عمر رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد الحديث، وفيه قول النبي ﷺ:«إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة»، وقد رواه مالك وأحمد والشيخان،