للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧٠ - «وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل بعضهم».

لا تظنن أن هذه المسألة مكررة مع ما تقدم في قتل الجماعة بالواحد في قول المؤلف «والنفر يَقْتُلُونَ رجلا فإنهم يُقْتَلُونَ به»، فإن تلك فيما إذا اشتركوا في قتله بالفعل، أو كان بينهم تمالؤ وتعاون عليه، أما حال الحرابة والغيلة فلا يشترط فيه التمالؤ ولا التعاون لأنهم كذلك في الأصل، وكذبك يقتل الربيئة، وهو الذي يرقب ليرى من يجيء، وتشمل الحرابة قطع الطريق لمنع المرور أو أخذ المال المعصوم، والغيلة تقدم معناها، وهي من أفراد الحرابة، والحرابة لا يشترط فيها التكافؤ في الدماء، بل يقتل فيها الحر بالعبد والمسلم بالذمي، ولا يجوز فيها العفو عن القاتل لحق الله تعالى، وسيأتي الكلام عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>