للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٩ - «وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره».

لا دليل على تحريم بنت امرأة الأب من رجل آخر على ابن ذلك الأب، إذ لا يمنع من ذلك نسب ولا مصاهرة ولا رضاع، سواء وُلدت تلك البنت قبل زواج أبيه بتلك المرأة أو بعد طلاقها منه، لكن في المسألة تفصيلا، فإن البنت إذا فطمت قبل الزواج؛ فالأمر واضح، أما إذا وقع النكاح عقدا ومخالطة وأمها ما زالت ترضعها؛ فإنها تحرم عليه، لأنها أخته بسبب لبن أبيه، وإذا طلقها أبوه ثم تزوجت برجل فأولدها بنتا، والحال أن لبنها قد انقطع قبل الوطء؛ فلا وجه للقول بالتحريم ولا بالكراهة، لكن أبا الحسن نقل في شرحه ثلاثة أقوال في هذين الفرعين، هي الجواز والمنع والكراهة، وقد علمت أن التحريم في الفرع الأول واضح، وأن الثاني لا وجه للقول بالتحريم فيه، إذ لا يتضح الفرق بين أن تكون بنت امرأة أبيه من رجل آخر، قد ولدت قبل زواج أبيه بها بالقيد السابق، أو بعد طلاقها منه وزواجها من رجل آخر متى كان لبنها من أبيه قد انقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>