٦٣ - «والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق، إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا، وإن كانت بكرا؛ فذلك إلى أبيها، وكذلك السيد في أمته».
إنما يكون للمطلقة قبل البناء نصف الصداق؛ إذا سمي لها، وإلا فلا شيء لها، ودليله قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (٢٣٧)﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ويشترط في أخذها نصفه مع ذلك أن يكون النكاح صحيحا، فإن كان باطلا؛ فلا شيء لها، لأنه ليس هو الذي عناه الشارع، فلا يترتب عليه أثره، وإعطاؤها نصف الصداق لازم، إلا أن تعفو المطلقة متى كانت ثيبا، أو يعفو وليها إن كانت بكرا، فقد حملوا العفو المسند إلى المزوجات على الثيبات، والعفو المسند إلى من بيده عقدة النكاح على الأب، لأنه كما تقدم يجبر البكر على النكاح، وتحتمل الآية وجها آخر، وهو أن المراد بمن بيده عقدة النكاح؛ الزوج، فيتنازل عن نصف الصداق لمطلقته، وقد يكون هذا مرجوحا لأن العفو لا يكون إلا بعد الاستحقاق، والمستحق للنصف هو الطرف الذي فيه الزوجة، والله أعلم.