٤٠ - «وإن أسلم أحدهما؛ فذلك فسخ بغير طلاق، فإن أسلمت هي؛ كان أحق بها إن أسلم في العدة، وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها، فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها؛ كانا زوجين، وإن تأخر ذلك؛ فقد بانت منه».
إذا أسلم أحد الزوجين؛ فلا يخلو أن يكون الذي أسلم هو الرجل أو المرأة، فإن أسلم هو وكانت كتابية؛ استمر النكاح لجوازه ابتداء، فتكون الاستدامة أولى، وإن كانت غير كتابية؛ فسخ النكاح بغير طلاق، ما لم تسلم بعده بالقرب، وحده أشهب بالعدة، وهو القياس، وإن أسلمت الزوجة، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها؛ فهو أحق بها، لأن العدة مدة تربص، والزوج أحق بزوجته فيها، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها؛ فسخ النكاح، وقد روى البخاري عن ابن عباس قال:«كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه»، انتهى، وفي حديث ابن عباس أيضا عند أبي داود (٢٢٤٠) من طريق شيخيه محمد ابن عمرو والحسن بن علي وانظر (جه/ ٢٠٠٩) قال: «رد رسول الله ﷺ ابنته زينب على أبي العاصي بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا»، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين، قال الألباني صحيح دون ذكر السنين، لكن قال الشوكاني في السيل الجرار (٢/ ٣٠٨) بعد أن حكم بصحة حديث ابن عباس من غير قيد، وذكر معارضه الضعيف وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد، (جه/ ٢٠١٠) قال: «لكن لا بد من تأويل حديث ابن عباس، لوقوع الإجماع على عدم جواز تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها،،، فقيل في تأويله إنه لم يكن نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر، وقيل غير ذلك،،،»، انتهى.