للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٤ - «ولا تعقد امرأة ولا عبد، ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة».

ذكر هنا بعض شروط الولي ببيان أضداد تلك الشروط، وهي الذكورية، فلا يصح أن تتولى المرأة تزويج امرأة، وقد تقدم ذلك في مبحث الولي، وقد قيل إنها يجوز أن تكون وكيلة للزوج، فتتولى جانبه في العقد وقيل لا يجوز، وهو في المدونة، والأول أقيس، ومنها الحرية، فلا يكون العبد وليا، ولو كانت المزوجة بنته أو أمه، والحق في ذلك لسيده، ووجه ذلك أنه لما كان كل من المرأة والعبد لا يجوز نكاحه لنفسه؛ فأحرى أن لا يجوز نكاحه لغيره، ومنها الإسلام، فلا يزوج الكافر المسلمة، ولو كانت بنته أو أمه أو أخته، إذ لا ولاية لكافر على مسلم، قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)[النساء: ١٤١]، أما المسلم؛ فله الولاية على الكافرة سواء زوجها لمسلم أو لكافر، وقيل لا يزوجها إذ لا ولاء بينهما، فإن لم يكن للكافرة ولي خاص زوجها أساقفتهم، فإن أبوا تزويجها ورفعت أمرها للحاكم جبرهم على ذلك لرفع الظلم، لكن لا يجبرهم على تزويجها من المسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>