للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٣ - «ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، بعد الفجر، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها».

المشهور أن ركعتي الفجر رغيبة، وليس ثمة ما يوصف بذلك غيرها، ولمالك فيها قولان السنية والرغيبة، قال الباجي: «إن الفقهاء من أصحابنا قد أوقعوا هذه الألفاظ على ما تأكد من المندوب إليه، وكانت له مزية على النوافل المطلقة»، ونحوه قول ابن العربي ناقلا المذهب: «إنهما من الرغائب»، وهذا يعني أن الرغائب فوق الرواتب الأخرى، ولهذا قال مالك عنها: «لا ينبغي تركها»، لكنها دون السنن وهي الوتر، والعيدان، والكسوف، والاستسقاء، وصلاة الخوف.

وقد يقال: لم خصوا هاتين الركعتين بهذا الوصف، وقد ورد الترغيب في غيرهما؟، والجواب: أنه قد ورد في وصفهما لفظ الرغائب كما في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عمر قال سمعت رسول الله يقول: «لا تدعوا الركعتين قبل صلاة الفجر، فإن فيهما الرغائب»، وهو في (ضعيف الترغيب) للألباني، ولأن هذا مصطلح لهم في التفريق بين السنن كما حدوها، وبين غيرها.

وورد فيهما صحيحا مرفوعا «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، يعني خير من متاع الدنيا، وإلا فإن الدنيا وعاء للأعمال الصالحات التي منها ما هو أعظم من ركعتي الفجر بكثير، قال ابن العربي: «لا خلاف بين العلماء أن تسبيحة واحدة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بركعتي الفجر؟،،،»، وقال النبي : «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل»، وهو في سنن أبي داود (١٢٥٨) عن أبي هريرة، وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق المدني متكلم فيه، وفي الصحيحين: خ/ (١١٦٩) وم/ ٧٢٤) ود/ ١٢٥٤) عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: إن النبي لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح»، والمراد

<<  <  ج: ص:  >  >>