٥ - «والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا، ويجلس في أولها وفي وسطها».
للجمعة خطبتان يجلس قبلهما الإمام على المنبر حتى ينتهي المؤذن من الأذان، ثم يقوم فيخطب الخطبة الأولى، ثم يجلس، ثم يعود فيخطب الخطبة الثانية، ثم يصلي بالناس، والجلوس الأول لانتظار الأذان، فلا يقال بمثله في العيد وغيره مما لا أذان فيه، وهي في مشهور المذهب ركن تبطل الصلاة بدونها، ولم يترك النبي ﷺ خطبة الجمعة قبل الصلاة قط، فهل يؤخذ من فعله ومواظبته الوجوب؟، وهل يدخل ذلك في أمره إيانا أن نصلي كما كان يصلي؟، أو يقال إن الفعل بمجرده لا يدل على ذلك؟، الظاهر من مجموع فعله، وأمر الله تعالى بالسعي إليها، وتحريم البيع بالنداء الذي يسبقها؛ الإيجاب، أما الركنية والشرطية فلا.
أما التوكؤ على عصا أو قوس؛ فقد ثبت من فعله ﷺ، والظاهر أنه للارتفاق والاستعانة على القيام، فقد روى أبو داود (١٠٩٦) عن الحزن بن سهل الكلفي أنه قال: وفدت على رسول الله ﷺ سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه، فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ﷺ فقام متوكئا على عصا أو قوس،،،»، وقد حسنه الحافظ في التلخيص، وهو في صحيح سنن أبي داود للألباني، وروى أبو داود (١١٤٥) عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي ﷺ نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه، أما اعتبار حمل العصا نفسه سنّة مع أن الخطيب لا يعتمد عليها، بل تعوقه وتزعجه فهو غلو، وظاهرية مذمومة.
أما ما ذكره من جلوس الخطيب؛ فقد ورد فيه حديث ابن عمر قال كان النبي ﷺ