للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٤ - «وترتجع الحامل ما لم تضع، والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة».

يملك الزوج الحق في مراجعة زوجته الحامل؛ ما لم تضع حملها إن كان واحدا، أو آخر ما تحمل إن كان أكثر من واحد، ويملك الرجعة على زوجته الصغيرة واليائسة من المحيض؛ ما لم تنقض عدتهما، وهي ثلاثة أشهر قمرية، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٤)[الطلاق: ٤]، فإن لم يراجع حتى انقضت العدة كان خاطبا من

الخطاب.

ويحسن أن ينتبه هنا إلى فراغ في قانون الأسرة عندنا، وهو أنه لما كان الزوج قد يوقع الطلاق ولا يوثق عند المحكمة، فإنه إذا رفع أمر زوجته إلى المحكمة أو رفعت هي أمرها إليها؛ فقد يعقد القاضي بينهما صلحًا، فيرجع إلى امرأته وقد انقضت أقراؤها، وهي لا تحل له إلا بعقد جديد، وقد يكون طلق ثلاثا والقاضي لا يدري، أو يدري ولكن الطلاق غير موثق فلا يرى لزومه والصواب اللزوم، فيقضي برجوعها، ولهذا فإن الواجب تدارك هذا الخلل بسد الفراغ المذكور وغيره مما في هذا القانون الذي هو بقية أحكام الله تعالى في حياتنا، فيتيعين على من راجع امرأته أن يشهد لزوما على إرجاعها عند قوم قول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (٢)[الطلاق: ٢]، وهو في المذهب ندب، والواجب على القضاة أن يسألوا المتقاضين عن ذلك وعن خروج المطلقة من العدة، وقد أمر الله تعالى بإحصائها فقال: ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>