للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٣ - «فإن تمت سَنَة ولم يأت لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء».

الذي عليه جمهور أهل العلم أن مدة التعريف سنة لما في حديث زيد بن خالد الجهني وقد تقدم، وقيل إن التعريف يكون ثلاث سنين لما في حديث أبي بن كعب عند البخاري (٢٤٢٦) قال: «وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته ثانيا فقال: «عرفها حولا»، فلم أجد، ثم أتيته ثالثا فقال: «احفظ وعاءها ووكاءها وعددها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها»، فاستمتعت بها، فلقيته بعد بمكة فقال: «لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا»؟، والشاك هو سلمة بن كهيل الراوي عن أبي بن كعب.

وفي قوله «فاستمتع بها»، وقوله في رواية أخرى «فاستنفقها» دليل على جواز الانتفاع بها مع بقاء عينها أو ببيعها، فليس اللازم للملتقط الحبس أو التصدق فقط، بل وكذلك الأمر الثالث وهو الاستنفاق، لكن هذا لا يلزم منه عدم الضمان إن جاء صاحبها، وقد ذكر خليل الأمور الثلاثة فقال: «وله حبسها بعده أو التصدق أو التملك ضامنا فيهما»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>