للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢ - «يصام لرؤية الهلال، ويفطر لرؤيته، كان ثلاثين يوما، أو تسعة وعشرين يوما».

يعني أنه يصام لرؤية هلال رمضان، ويفطر لرؤية هلال شوال، وهذا واحد مما يعتمد عليه في إثبات الصيام والفطر، وقد دلّ عليه قول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]، ولما كان المفروض صوم شهر معين هو رمضان؛ كان ظهور الهلال هو المرجع في بداية الشهر ونهايته.

وقال النبي : «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له»، رواه مالك (٦٣٤)، والبخاري ومسلم عن ابن عمر، واختلف في معنى (اقدروا له)، فقيل قدروه بالحساب، وقيل قدروه موجودا تحت السحاب وصوموا، والصواب: أن معناه؛ أتموا الشهر ثلاثين، لأن قوله «اقدروا له»؛ مجمل، ولا تعارض بين المجمل والمبين، والمبين هو حديث ابن عباس الذي فسر المراد بالتقدير، وهو في الموطإ (٦٣٦) وغيره، إذ قال النبي : «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم؛ فأكملوا العدة ثلاثين»، وقد قطع النزاع في معنى (اقدروا له) رواية مسلم عن ابن عمر: «فإن أغمي عليكم؛ فاقدروا له ثلاثين».

وبداية الشهر ومثلها نهايته تَثبت عند المسلمين اتفاقا واختلافا بواحد من أشياء أربعة: رؤية، وغير رؤية، والرؤية إما من جماعة مستفيضة يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو من غيرهم، والثالثة إكمال الشهر ثلاثين، والرابعة حساب منازل القمر.

والمذهب أنه لا بد من شاهدي عدل في بداية الشهر ونهايته، حتى إنه لما قيل لسحنون: «أرأيت إن أخبرك الرجل الفاضل أنه رآه؟، قال: «ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت بشهادته ولا أفطرت، ولا يجب ذلك إلا بشاهدين»، وهو في النوادر

<<  <  ج: ص:  >  >>