للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمكان إذا أقام به، والأعطان: جمع عطن بفتح العين والطاء، هي مبارك الإبل حول الماء، وتسمى أيضا معاطن كما في بعض الروايات جمع معطن بضبط مربض

والمشهور أن علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل معنوية، وهو الحق كما جاء في سنن أبي داود (١) عن البراء بن عازب بعد النهي عن الصلاة فيها قوله : «فإنها من الشياطين»، وقال عن الصلاة في مرابض الغنم «إنها بركة»، والاعتراض على ذلك بصلاة النبي إلى بعيره كما صح من حديث ابن عمر، وبصلاته النافلة على راحلته في السفر ليس مما يروج في سوق الحجاج، وإلا لمنع الركوب عليها أصلا، وقيل حسية وهي النجاسة، وهو منقوض بمبارك الغنم، إذ لا فرق بينهما، وقد أمر الشارع بالصلاة في مبارك الغنم لئلا يتوهم إلحاقها بمعاطن الإبل.

وفي النوادر من المجموعة قال ابن القاسم، قال مالك: «لا يصلى في عطن الإبل، وإن لم يجد غيره، وإن بسط ثوبا»، وهذا يدل على أن العلة ليست حسية، وقد يؤخذ منه التحريم، واختلفوا في الإعادة، فقال ابن حبيب بالإعادة أبدا، ومن العجب أن بعضهم قال يعيد نذبا أبدا ثم إن غالب علماء المذهب على أن المعاطن هي مبارك الإبل بعد الشرب خاصة، والظاهر أنها المبارك عموما، وأن الأحاديث التي ذكرت المعاطن إنما نصت على بعض الأفراد، وترجم بذلك البخاري فقال: «الصلاة في مواضع الإبل».

وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» (٢).

وتقييد المؤلف الحمام بالموضع الذي لا يوقن منه بطهارة؛ يدل على أنهم يرون العلة حسيّة.

وفي العتبية عن مالك قال: «لا بأس بالصلاة في الموضع الطاهر من الحمام، وأن يقرأ فيه مثل الآيتين والثلاثة»، وقيل إن العلة في الحمام كونه مأوى الشياطين.


(١) أبو داود (٤٩٣).
(٢) رواه أبو داود (٤٩٢) والترمذي وأعله بالاضطراب، لكن صححه ابن حزم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>