للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥ - «وعدة الحامل في وفاة، أو طلاق؛ وضع حملها، كانت حرة، أو أمة، أو كتابية».

عدة الحامل دلّ عليها قول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، وهو عموم كما ترى، لكن إن كان في بطن المرأة أكثر من ولد؛ فلا تنقضي العدة حتى ينزل الأخير، لأنه بعض الحمل، وهذه الآية مخصصة لآية القروء، ولآية اعتداد المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر ليال عند الجمهور، ودليل ذلك من السنة حديث أم سلمة قالت: «ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب، والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله فقال: «قد حللت، فانكحي من شئت»، رواه مالك في الموطإ (١٢٤٦) والشيخان (خ/ ٥٣١٨) و (م/ ١٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>