للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٢ - «وإن تغير بيده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة».

تغير المغصوب إما أن يكون بأمر سماوي لا دخل لأحد فيه، أو بفعل الغاصب، فإن كان الأول ولو كان النقص كبيرا خير المغصوب منه بين أخذه كما هو أو تضمين الغاصب قيمته يوم الغصب، فلو أن رجلا اغتصب سيارة قيمتها يوم الغصب مليون دينار، فوقعت عليها صخرة أفسدت غطاء محركها، فلربها أن يأخذها كما هي من غير أرش العيب، أو يعطيه الغاصب مليون دينار ويمسكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>