أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (٦)﴾ [المزَّمل: ٦]، وثمة آثار كثيرة عن السلف في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء، وانتظار صلاة العشاء، فانظرها في الدر المنثور وقد ذكر منها الشوكاني في شرحه نيل الأوطار (٣/ ٦٧) شيئا غير يسير.
ثم قال:«والآيات والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء، والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفا فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال».
قلت:«ولأن التنفل المطلق مشروع بالإجماع، وما بين المغرب والعشاء ليس وقت منع.
وهذه طائفة مما جاء عن الإمام مالك ﵀ في النوافل، أذكرها هنا للمناسبة، فمن ذلك ما رواه ابن القاسم عنه وكله في النوادر: جامع القول في صلاة النوافل، قال: «والصلاة أحب إلي من مذاكرة الفقه».
وفي رواية أخرى له عنه:«العناية بالعلم أفضل إن صحت النية»، وأنت ترى بأنه ليس بينهما تدافع، وقال:«وكره مالك لمن يحي الليل كله، قال: «ولعله يصلي الصبح مغلوبا، وفي رسول الله أسوة حسنة».
وقال عن التنفل في المسجد:«هو شأن الناس في النهار، يهجرون لذلك، وفي الليل في البيوت، وهو أعلم بنيته إن صحت، وكان النبي ﷺ يصلي بالليل في بيته»، وهو هنا إنما يذكر ما عليه فعل الناس، يدل عليه قول آخر له:«وأكره طول السجود في النافلة في المسجد، وأكره الشهرة، والتنفل في البيوت أحب إلي منها في مسجد النبي ﷺ إلا للغرباء، ففيه أحب إلي»، وقال:«والطواف بالبيت أحب إلي من التنفل بالصلاة، والتنفل لأهل مكة أحب إلي»، وقيل له:«أي موضع في مسجد رسول الله ﷺ أحب إليك الصلاة فيه»؟، قال:«مصلى النبي ﷺ قال ابن القاسم هو العمود المخلق - وأما الفريضة فالصف الأول»، المخلق هو المطيب، وقد ورد عن الإمام ما يدل صراحة على قطع القراءة للدعاء أثناء النافلة، وقد جاء أن النبي ﷺ كان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا استعاذ.