للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (٦)[المزَّمل: ٦]، وثمة آثار كثيرة عن السلف في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء، وانتظار صلاة العشاء، فانظرها في الدر المنثور وقد ذكر منها الشوكاني في شرحه نيل الأوطار (٣/ ٦٧) شيئا غير يسير.

ثم قال: «والآيات والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء، والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفا فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال».

قلت: «ولأن التنفل المطلق مشروع بالإجماع، وما بين المغرب والعشاء ليس وقت منع.

وهذه طائفة مما جاء عن الإمام مالك في النوافل، أذكرها هنا للمناسبة، فمن ذلك ما رواه ابن القاسم عنه وكله في النوادر: جامع القول في صلاة النوافل، قال: «والصلاة أحب إلي من مذاكرة الفقه».

وفي رواية أخرى له عنه: «العناية بالعلم أفضل إن صحت النية»، وأنت ترى بأنه ليس بينهما تدافع، وقال: «وكره مالك لمن يحي الليل كله، قال: «ولعله يصلي الصبح مغلوبا، وفي رسول الله أسوة حسنة».

وقال عن التنفل في المسجد: «هو شأن الناس في النهار، يهجرون لذلك، وفي الليل في البيوت، وهو أعلم بنيته إن صحت، وكان النبي يصلي بالليل في بيته»، وهو هنا إنما يذكر ما عليه فعل الناس، يدل عليه قول آخر له: «وأكره طول السجود في النافلة في المسجد، وأكره الشهرة، والتنفل في البيوت أحب إلي منها في مسجد النبي إلا للغرباء، ففيه أحب إلي»، وقال: «والطواف بالبيت أحب إلي من التنفل بالصلاة، والتنفل لأهل مكة أحب إلي»، وقيل له: «أي موضع في مسجد رسول الله أحب إليك الصلاة فيه»؟، قال: «مصلى النبي قال ابن القاسم هو العمود المخلق - وأما الفريضة فالصف الأول»، المخلق هو المطيب، وقد ورد عن الإمام ما يدل صراحة على قطع القراءة للدعاء أثناء النافلة، وقد جاء أن النبي كان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا استعاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>