للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٥ - «ولا شفعة للحاضر بعد السَّنَة».

ذكر هنا بعض ما يسقط الشفعة، فإن الشفيع إما أن يكون غائبا أو حاضرا، فالحاضر وقتوا له سَنَة في المشهور، ما لم يصدر عنه ما يدل على إسقاطه حقه في الشفعة كأن يشتري من مشتري الشقص، أو يستأجره، أو يبيع هو حصته، أو رأى المشتري يهدم ويبني وسكت، فتسقط بذلك الشفعة ولو قبل مرور السنة، ووجه قولهم بالسنة وما قاربها أنها دورة زمنية كاملة جعلها الشرع مدة للزكاة وبعض الأحكام، ولأن بقاء الشفعة بعدها يترتب عليه إضرار بالبائع، وهذا ليس إلا رأيا، إذ ليس في تحديد وقت بقاء حق الشفعة له ما يعتمد عليه، وبقاء هذا الحق له قيدوه بقيود منها أن يكون الشفيع عاقلا بالغا رشيدا عالما بالبيع ولا عذر له في سكوته وإلا كان على شفعته حتى يحصل العلم أو يزول العذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>