للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١١ - «كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين».

هذا هو القسم الثاني من النذر، وهو المطلق، كأن يقول: لله علي صوم يوم، أو صوم، أو صلاة ركعتين، أو صلاة، وهكذا، فهو مطلق في قوله «صوم يوم» بالنسبة لليوم، وفي قوله «صوم» بالنسبة لعدد ما يصوم، وهذا الضرب لازم الوفاء كالمعلق، وقول المؤلف من غير يمين؛ يعني به من غير تعليق، لأن مراد المعلق بالتعليق؛ تقوية الإقدام على الفعل أو الترك المعلق عليهما النذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>