للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: هن ألطف بنانا وأطيب ريحا»

ومن ذلك زعمه أن قول من قال بقطع المرأة صلاةَ الرجل إذا مرت أمامه؛ راجع إلى ما كان في دين اليهود الساكنين بالمدينة من تحقير للمرأة، قال: «وكان في دين اليهود تحقير للمرأة، وتنجيس لأغلب أحوالها، فسرى ذلك في أوهام كثير من سكان المدينة، حتى قال بعضهم إن مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة كالكلب والحمار،،، الخ، وهذا حقل ذو ألغام سلكه هذا الرجل ، والظاهر أنه لا يكفي في الخروج منه بسلام قواعد الأصول ولا ما قد يظنه المرء أنه من مقاصد الشريعة فيعتقده، ثم يغدو في يده سلاحا يحاج به، ويرد في طريقه ما هو مرجع في استنباط تلك الأصول، والتعرف على تلك المقاصد، وإلا فليقل ذلك في كل ما خالفت فيه المرأة الرجل من أحكام في الشريعة، كالعقيقة، والفرق بين بول الغلام، وبول الجارية، ولم لا يقول ذلك في إمامة المرأة، وإمارتها، وميراثها، وقعودها في البيت، وعدم سفرها بلا محرم، وكون العصمة والقوامة بيد الرجل، قد لا يقول هو كل هذا لكنه فتح بابا لمن أراد أن يقول به.

وقال الشيخ أبو الحسن في شرحه كفاية الطالب الرباني عن كيفية رفع اليدين: «وظهورهما إلى السماء، وبطونهما إلى الأرض على المذهب»، وقال الشيخ علي الصعيدي معلقا: «هذه صفة الراهب، فإن الخائف من الشيء ينقبض عنه، ومقابله صفتان: صفة الراغب والنابذ»، ويقصد بصفة الراغب أن يجعل بطونهما إلى السماء كما يفعل الطالب، ويقصد بالنابذ أن يحاذي بكفيه منكبيه قائمتين، ورؤوس أصابعهما مما يلي السماء، وهذا هو الحق الذي دل عليه حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله إذا دخل الصلاة رفع يديه مدا»، رواه أبو داود (٧٥٣)، والترمذي (٢٤٠)، أما الصفتان الأخريان فموضع الكلام عليهما رفع اليدين في الدعاء، ولا علاقة لذلك بما نحن فيه.

ولم يذكر المؤلف وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، ولا القبض، والوضع أكثر، والمشهور عندهم كراهة القبض في الفرض، والمندوب هو سدل اليدين، قال خليل وهو بصدد ذكر المندوبات: «وسدل يديه، وهل يجوز القبض في النفل، أو إن طول؟، وهل كراهته في الفرض للاعتماد، أو خيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع؟،

<<  <  ج: ص:  >  >>