للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٦ - «ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن».

المعاذة بفتح الميم ما يتعوذ به مما يعلق على الإنسان، والمراد هنا خصوص ما كتب فيه شيء من القرآن أو الأدعية المشروعة وخرز فيما يكنه، فهذا هو الذي يجوز تعليقه على الإنسان، قيل: والحيوان لا فرق بين طاهر وجنب وحائض وصغير وكبير، ولا يجوز شيء من ذلك بالكلام المبهم ولا بالجداول التي فيها الأرقام، والرموز، فضلا عن كتابة أسماء الجن والاستنجاد بهم، فإن هذا شرك، ومما يؤسف له أن بعض من يؤمون الناس يعملونه وتسكت عليهم الجهة الوصية لأن ولاءهم لها، وقد قال مالك عن الأسماء العجمية: «وما يدريك لعلها كفر»؟، والتمائم المنهي عن تعليقها هي غير هذا.

قلت: قد تقدم في الفقرة قبل هذه كلام مالك في عدم مشروعية ما يكتب للمرء ليعلق عليه من الوجع، فليقارن بهذا، مع ما ورد من النهي عن تعليق التمائم عموما والدعاء على من علقها، ففي مسند أحمد وغيره عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»، وروى عنه أيضا مرفوعا: «من علق تميمة فقد أشرك»، فقد يحمل ما جاء عن مالك من المنع على ما كان بالودع ونحوه، أو ما كان بغير كلام الله والثناء عليه، والأدعية المأثورة، والكلام الطيب عموما، لكن الذي يجوز عنده إنما يكون بعد نزول البلاء لا قبله، دل على ذلك ما رواه في موطئه عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت والناس في مقيلهم: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت»، وهو في الصحيحين من طريق مالك به، وقد ترجم عليه بقوله: «ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق»، وفي بعض النسخ من العين، أي إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>