للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩٩ - «ويحد واطئ أَمَةِ والده ولا يحد واطئ أَمَةِ ولده، وتُقَوَّمُ عليه وإن لم تحمل».

لا شبهة للولد في مال والده، ولذلك يحد إذا سرقه، فمن زنى بأَمَةِ أبيه أو أمه أقيم عليه الحد، ولا تُقَوَّمُ عليه، ولأبيه وطؤها بعد استبرائها، لأن الحرام لا يحرم الحلال، وإذا ولدت كان الولد رقيقا، أعني أنه لا يعتق على الوالد لأنه ليس ولدا لابنه، أما عكس هذا وهو أن يزني الأب بمملوكة ولده فإنه لا يُحَدُّ بذلك للشبهة التي له في مال ولده، ولذلك لا يُحَدّ إذا سرقه، ولا يقاد به، وتصير الأمة مملوكة للأب بوطئها، فَتُقَوَّمُ عليه لحرمتها على ابنه، ويجب عليه مع ذلك أن يستبرئها إذا أراد الاستمرار على الاستمتاع بها ليفرق بين ماء الشبهة وماء الملك، وهذا ما لم يكن الابن قد وطئها، وإلا حرمت عليهما معا، ويغرم الوالد قيمتها للابن لأنه أتلفها عليه، قال خليل: «وحرمت عليهما إن وطئاها»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>