هذه قطعة من حديث ابن عباس ﵄، رواه البيهقي عنه، ولفظه في السنن الكبرى:«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنك»، وهو في الصحيحين بنحوه، وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال:«البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه»، وإنما كان اليمين على المنكر لأن المدعي قد يكون من أهل الصدق والعدل، ومع ذلك لا يصدق فيما ادعاه وهو على خلاف الأصل في تصديق العدل، فجعل اليمين على المنكر، والحديث من قواعد القضاء العامة.
لكن تحديد المدعي والمدعى عليه قد لا يتيسر دائما، ولهذا قال سعيد ابن المسيب ﵀:«من عرف الفرق بين المدعي والمدعى عليه فقد عرف وجه القضاء»، انتهى، وقال ابن عرفة:«المدعي هو من عريت دعواه من مرجح غير شهادة، ومعناه أنه إذا كانت معه شهادة فهي بينته، والمدعى عليه من اقترنت دعواه به أي بالمرجح، وقد يقال: المدعي هو الذي يقول كان، والمنكر هو الذي يقول لم يكن، وقيل المدعي هو من لو سكت لما نوزع في سكوته، والمنكر هم الذي إذا سكت لم يترك على سكوته
قال في الاختيارات الفقهية: «ويجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته، فليس كل مدعى عليه يرضى منه باليمين، ولا كل مدع يطالب بالبينة، فإن المدعى به إذا كان كبيرة والمطلوب لا تعلم عدالته فمن استحل أن يقتل أو يسرق استحل أن يحلف لا سيما عند خوف القتل أو القطع»، انتهى.
قلت: قوله فمن استحل أن يقتل،،، الخ كيف يقال هذا والمدعى عليه لم يثبت بعد ما اتهم به، فكيف يجعل علة لما بعده؟.