للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤ - «ولا يكون إلا في المساجد، كما قال الله سبحانه: «وأنتم عاكفون في المساجد»، فإن كان بلد فيه الجمعة؛ فلا يكون إلا في الجامع، إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة».

أخذ هذا من ربط الاعتكاف بالمساجد في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ووجه الدلالة أنه لو صح في غير المساجد لم يختص تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد؛ أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها»، انتهى، قاله الحافظ وغيره، والنبي لم يؤثر عنه الاعتكاف إلا في مسجده، ولأن البقاع من غير المساجد متساوية في الفضل، والمساجد خير بقاع الأرض، وهي كذلك متساوية عدا المساجد الثلاثة، قال الحافظ: «واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي؛ فأجازه في كل مكان»، انتهى.

والرجال والنساء سواء في موضع الاعتكاف عند الجمهور، وقال الحنفية تعتكف المرأة في مصلاها، لأن بيتها خير لها في صلاتها من المسجد، كما في الحديث وهذا حق، ولقوله : «خير مساجد النساء بيوتهن … »، لكن الظاهر خلاف ذلك، وإلا لاعتكفت أمهات المؤمنين في بيوتهن، فالمرأة يجوز لها الاعتكاف في المسجد إذا أذن لها زوجها وأمنت الفتنة، وقل أن تؤمن في هذا العصر، وقد روى مالك (٦٩٧) والبخاري (٢٠٣٣) عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: «أراد رسول الله أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه؛ وجد أخبية: خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها، فقال: «آلبر تقولون بهن»؟، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال»، وقوله آلبر تقولون بهن، أي هل تظنون أن الحامل على هذا هو البر؟، وقيل لا اعتكاف إلا في

<<  <  ج: ص:  >  >>