عدم تكفير أهل القبلة بالذنب ورد في حديث رواه أبو داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل،،، الحديث»، سكت عنه المنذري ﵀، لكن فيه يزيد أبي نشبة وهو مجهول كما في التقريب.
وأهل القبلة كناية عن المسلمين، فهؤلاء لا يخرج من الإسلام أحد منهم بارتكابه ذنبا من الذنوب فعلا أو تركا عند أهل السنة، إلا الجاحد لمعلوم من الدين بالضرورة من الواجبات والمحرمات والمباحات، أو فاعل ما يستوجب الردة مع انتفاء المانع من الحكم عليه بالكفر، قال البخاري ﵀:«باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي ﷺ: «إنك امرؤ فيك جاهلية»(١)، وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].
ومن الأدلة على ذلك ما تقدم من أن الإيمان يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، ومع ذلك فإن أصله عند أهل السنة لا يزول، ويدل على ذلك أيضا أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، بل يخرج منها من لم يعمل خيرا قط، ومن الأدلة على ذلك أن الله تعالى قال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ