٥٢ - «والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها، وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات في مرضه ذلك بعد العدة».
تكلم هنا على المريض يطلق امرأته فإن طلاقه لا يخلو من حالين لأنه إما أن يكون باتا سواء أكان آخر ثلاث تطليقات أو مجموعا في لفظ واحد كما هو قول الجمهور، فمتى كان ذلك في المرض المخوف فإن مطلقته ترثه إذا مات من مرضه ذاك لأنه متهم بمنعها من الميراث بالطلاق، فيعامل بنقيض قصده، ولا يرثها هو إن ماتت لأنها بانت منه، والثاني أن يطلقها طلقة رجعية ويموت في مرضه بعد انقضاء العدة، فإنها ترثه معاملة له بنقيض قصده، ولا يرثها هو لما علمت، وألحقوا بالطلاق ما لو علق طلاقها في حال صحته على شيء ثم حصل خلال مرضه المخوف، وقد تقدم ذكر ما اعتمدوا عليه في هذا القول في كتاب النكاح فارجع إليه.