هذا الضم نص عليه مالك في الموطإ (باب ما جاء في صدقة البقر)، واحتج بلفظ السائمة الذي في الحديث، وإنما قيل بضم الضأن إلى المعز؛ لأن كلا منهما يصدق عليه لفظ شاة، فاسم الجنس وهو شاة يدخل تحته ذوات الشعر، وذوات الصوف، وقد جاء الدليل على وجوب الزكاة على من كان عنده أربعون شاة كما تقدم، وهكذا فإن لفظ البقر يشمل البقر والجواميس، وقد وجبت الزكاة في الثلاثين منها، ولفظ الإبل يدخل تحته البخت والعراب، فيضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب، والبخت بضم الباء إبل ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان، والعراب بكسر العين هي إبل العرب، وصفة الأخذ في حال الضم تختلف، فإذا تساوى النوعان، كعشرين من الضأن، وعشرين من المعز؛ خير الساعي إن كان، فإن لم يكن فالظاهر أنه يخرج ضائنة للتأكد من براءة الذمة، وإن لم يتساو النوعان كعشرين من الضأن وثلاثين من المعز، أو العكس؛ أخرج من الأكثر على المشهور، وإن وجبت اثنتان وتساوى النوعان كواحد وستين من كل منهما؛ أخذ من كل صنف شاة، ومثل ذلك ما إذا لم يتساويا لكن كان الأقل نصابا وهو غير وقص، كمائة ضائنة وأربعين معزا، فإنه يخرج من كل شاة، فلو كان الأقل نصابا ولكنه وقص كمائة وإحدى وعشرين ضائنة، وأربعين معزا، أو بالعكس؛ أخذت الشاتان من الأكثر، وانظر بقية الصور في المنتقى للباجي، وشروح المصنفات.