١٨ - «ولا يجوز في البيوع التدليس، ولا الغش، ولا الخلابة، ولا الخديعة، و لا كتمان العيوب، ولا خلط دنيء بجيد، ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع، أو كان ذكره أبخس له في الثمن».
هذا الذي ذكره مما يمنع متقارب في المعنى، وبعضه مترادف، فالتدليس أن يعلم أن في سلعته عيبا فيكتمه عن المشتري، ومنه الدلس بفتح اللام أي الظلمة، وهو حرام لقول النبي ﷺ:«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»، رواه البخاري عن حكيم ابن حزام ﵁، وقوله:«المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له»، رواه ابن ماجة (٢٢٤٦) عن عقبة بن عامر ﵁، والفقرة الأولى منه في صحيح مسلم.
والذمي في هذا الحكم مثل المسلم، ولا يقتصر الأمر في لزوم بيان العيب على البائع، بل يلزم ذلك كل من علم بالعيب من الناس لتواتر حديث النصح للمسلم.
والغش أن يخلط الشيء بغير جنسه كخلط العسل واللبن بالماء، والسمن بالشحم والبطاطا، وخلط الجيد بالرديء، أو أن يجعل الجيد في الأعلى، أو في جوانب الكيس كي لا يرى، وقد مر النبي على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلالا، فقال:«ما هذا يا صاحب الطعام»، قال:«أصابته السماء»، قال:«أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني»، رواه مسلم.
قال ابن العربي في العارضة (٦/ ٥٥): «الغش محرم بإجماع الأمة، لأنه نقيض النصح، وهو من الغشش، وهو الماء الكدر، فلما خلط السالم بالمعيب وكتم ما لو أظهره لما أقدم عليه المبتاع، ولم يبذل ما بذل على السلامة في اعتقاده مما اطلع عليه،،،»، انتهى، ولم يذكر الجواب، والعارضة في حاجة إلى التحقيق، ولعله يقصد بيان معنى كونه «ليس