للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥١ - «وحج البيت فريضة».

وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر مجمع عليه، فمن أنكره فليس بمسلم، ومن تركه من غير جحد مع عدم العذر فالله حسيبه، وحسبه من ذلك ما عقب به على افتراضه وهو قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)[آل عمران: ٩٧]، قال ابن عباس : «ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه»، انتهى، وهو في تفسير ابن كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>