للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٧ - «واختلف في كفن الزوجة، فقال ابن القاسم في مالها، وقال عبد الملك في مال الزوج، وقال سحنون إن كانت ملية؛ ففي مالها، وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج».

وجه قول ابن القاسم أن الكفن من توابع النفقة، وهي إنما كانت لمعنى زال بالموت، والتابع يعطى حكم المتبوع، ووجه قول عبد الملك بن حبيب، أو ابن الماجشون؛ أن الزوجية ما زالت قائمة، بدليل تقديم كل من الزوجين في تغسيل الآخر، أما قول سحنون؛ فإن اشتراط كونها ملية قد يكون مرادًا في القول الاول، وإلا فكيف يكون في مالها، ولا مال لها؟، وأوْلى الأقوال الثلاثة وأقيسها قول عبد الملك، والله أعلم، وأحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>