للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢١ - «وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القطاني وكذلك بالنخالة وقد اختلف في ذلك».

لا ريب أن هذا الفعل مذموم، إذ كيف يستعمل الطعام في تجفيف اليد مما علق بها من الإدام والودك ونحوهما؟، والقول بأن ذلك مكروه تنزيها غير سديد، بل الظاهر أنه محرم، لأنه استعمال للطعام في غير ما وضع له، وقد يكون منبئا عن الاستهانة به، خلاف ما أمر به النبي إذ قال: «أكرموا الخبز»، رواه الحاكم والبيهقي في الشعب عن عائشة، وما ذكروه من التداوي به، وهو منقول عن مالك ليس هو كمسح اليد به، وهكذا الاستدلال بتمندل الصحابة ومسح أيديهم من الودك والإدام بأخفافهم وأرجلهم، ومنهم عمر بن الخطاب رضي عنهم لا يعطي هذا الحكم، نعم إن نخالة الشعير إذا استعملت فلا حرج فيها لأنها ليست طعاما وإنما قشور، بخلاف نخالة القمح فإنها من أجود الطعام، ولعل من هذا القبيل دلك اليد بالليمون لإزالة الودك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>