للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧٦ - «ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي أُخِّرَ حتى يمضي وقت صلاة واحدة فإن لم يصلها قُتِلَ».

دلّ على هذا في الجملة قول النبي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله».

فإن قلت: لا يلزم من القتال القتل، فالجواب: أن القتال قد يلزم منه القتل فإن من يقاتل على الشيء إذا لم يرجع عنه جاز قتله، فإن قلت: فما الجواب عن كون الزكاة لا يقتل الممتنع من إعطائها؟، قلت: دل الدليل على عدم قتله إذا أمكن أخذها منه قهرا كما سيأتي، لكنه يُقْتَلُ إن جحد وجوبها، وقال النبي : «نهيت عن المصلين»، رواه الطبراني عن أنس، ومفهومه أنه لم ينه عن قتل غير المصلين، فمن أقر بوجوب الصلاة غير أنه تركها متعمدا فإنه يؤمر بأدائها، فإن أبى أُخِّرَ مقدار ما تصلى فيه ركعة مع سجدتيها من الوقت الضروري ثم يُقْتَلُ، لأن الصلاة تدرك بذلك المقدار كما جاء في حديث أبي هريرة عند مالك والشيخين، ويقتل ولو قال أصلي، لكنه يقتل حدا لا كفرا، أي أنه يغسل ويكفن ويصلي عليه غير الفاضل، ويدفن في مقابر المسلمين، لكن إن قيل له أتصلي أم تقتل؟، فاختار القتل على الصلاة، فالظاهر أنه جاحد فَيُقتل لأجل الردة، قاله ابن تيمية ، وقال خليل : «ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري، وقتل بالسيف حدا، ولو قال أنا أفعل، وصلى عليه غير فاضل، ولا يطمس قبره، لا فائتة على الأصح، والجاحد كافر»، فانظر أيها المؤمن فإن هذا فيمن ترك فرضا واحدا لا فيمن ترك الصلاة أصلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>