القسمة بالقرعة لا تكون إلا في صنف واحد كالعقار والحيوان، واختلف في مشروعيتها في المثليات كالمكيلات والموزونات، ولعل سبب الاختلاف عدم الحاجة إليها لأن التساوي فيها يتحقق، فإن كان الذي يراد قسمه بالقرعة متعددا أجريت القرعة على كل صنف على حدة، ولا بد فيه مع ذلك من التعديل والتقويم، أي الاجتهاد في جعل الأنصباء متقاربة القيمة ما أمكن، ولذلك يرد فيها بالغبن، ويجبر عليها من أباها، ولا يجوز الجمع فيها بين حظ اثنين، كأن يقسم شيء بين ثلاثة قسمين، ثم يقال هذا لاثنين وهذا لواحد وتجرى القرعة بعد ذلك قال في الموطإ:«سمعت مالكا يقول فيمن ترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وان الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة»، انتهى، العالية والسافلة موضعان بالمدينة، والبعل ما يشرب بعروقه وقيل ما سقي بماء السماء، والنضح، المراد ما سقي بالناضح وهو البعير الذي يحمل الماء، وإنما رأى جمع البعل مع العين لأن كلا منهما يخرج منه العشر، وإنما لم يجمع البعل وخلافه في قسمة القرعة لأنها تكون بالجبر، لكن إن رضي الشركاء أن تقسم بينهم بالقرعة أو تراضوا من غير قرعة جاز ذلك.