٥٩ - «والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة والجمع بعرفة واجب».
أي ليلة التاسع من ذي الحجة، وقد علل عدم الوجوب بأن المبيت ليس مرادا لذاته، بل هو محطة في الطريق إلى عرفة، وهذا ليس دليلا، بل فيه جعل المختلف فيه متفقا عليه، وذهب ابن العربي إلى أنه واجب يجبر بالدم، وهذا هو الأصل في أفعاله ﷺ ما لم يأت الدليل الصارف من نص أو إجماع، وقال ابن المنذر:«ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن ليلة التاسع شيئا»، انتهى، وقال النووي:«وهذا المبيت سنة، ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع»، انتهى بالنقل عن نيل الأوطار للشوكاني، وتقدم الكلام على الجمع بعرفة.