للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٧ - «وينتفع بصوف الميتة وشعرها، وما ينزع منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل، ولا ينتفع بريشها، ولا بقرنها، وأظلافها، وأنيابها، وكره الانتفاع بأنياب الفيل، وقد اختلف في ذلك».

الصوف والشعر والوبر لا تحل فيها الحياة، فإذا جز شيء منها من الحيوان وهو حي؛ كان طاهرا، وإن نتف لم يكن كذلك إلا بعد قطع ما يجاور الجلد منه، ولا يشمله قول النبي : «ما قطع من البهيمة وهي حية؛ فهي ميتة»، رواه أبو داود (٢٨٥٨) والترمذي (١٤٨٠) عن أبي واقد، وقال حسن غريب، فإن عموم هذا الحديث مخصوص بقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠)[النحل: ٨٠]، فهذا مما خص من السنة بالقرآن، فيجوز الصلاة عليه وبيعه، وقالوا مثل ذلك فيما جز من الميتة، معللين بأن الحياة لا تحله، أما عدم جواز الانتفاع بالريش والقرن والأظلاف والأنياب من الميتة؛ فلأن الحياة تحله، ولأن نتفه يتأذى به الحي من الحيوان، والنص إنما جاء كما علمت في الجلد، فيستصحب التحريم للباقي حتى يأتي الناقل عنه، ومشهور المذهب؛ أن كل ذلك نجس، قال خليل: «وما أبين من حي وميت من قرن، وعظم، وظلف، وظفر، وقصب ريش، وجلد ولو دبغ،،،»، وقيل إن ما ذكر طاهر، وقيل بالتفريق بين الأصل الرطب، والطرف الجاف.

أما أنياب الفيل فإن من قال بكراهتها؛ فللاختلاف في كون الحياة تحلها أو لا، ومن قال بجوازها فعمدته النقل، وقد روى أبو داود (٤٢١٣) في آخر كتاب الترجل من حديث ثوبان وهذا طرف منه أن رسول الله قال: «يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج»، وفيه حميد الشامي وسليمان المنبهي، والعصب بفتح العين وسكون

<<  <  ج: ص:  >  >>