للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٧ - «ولا يجوز نكاح المريض، ويفسخ، وإن بنى بها؛ فلها الصداق في الثلث مبدأ، ولا ميراث لها».

إذا مرض المرء مرضا مخوفا وأشرف على الموت، رجلا كان أو امرأة؛ لم يعتد بنكاحه، فإن لم يشرف، ولم تكن له حاجة إلى النكاح للقيام بشؤونه؛ فلا يعتد بنكاحه أيضا على المشهور، أما الأول؛ فلأنه يحجر على ماله، وأما الثاني؛ فلاحتمال أن يكون إنما تزوج لإدخال وارث، فيكون مضارا لورثته، ومن قواعد الشرع؛ أن لا ضرر ولا ضرار، فهو سد للذريعة إلى ما يكون قد قصده، ولتعلق حقوق غيره بماله، قال الغماري في مسالك الدلالة (ص/ ١٩٢): «انفرد مالك عن سائر الأئمة بهذه المسألة، ولا دليل لها ولا مستند لها، والله أعلم»، انتهى، قال كاتبه عفا الله عنه: الجزم بأنه ليس لمالك مستند فيه نظر، والظاهر أنه اعتمد في القول بهذا على ما يأتي في الفقرة اللاحقة من توريث عثمان بعض النساء اللائ طلقهن أزواجهن في المرض، فإن من قال بعدم الاعتداد بأثر طلاق المريض في منع الميراث؛ يقول بعدم الاعتداد بنكاحه، لما فيه من إدخال وارث، وإنما قالوا في حالة الدخول إن لها صداق المثل في حدود الثلث من رأس المال، لتنزيلهم الصداق منزلة الوصية، وهي لا يتجاوز فيها الثلث، وإنما قالوا إنها لا ترثه معاملة له بنقيض قصده.

<<  <  ج: ص:  >  >>