للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «وإذا قدم المسافر مفطرا، أو طهرت الحائض نهارا؛ فلهما الأكل في بقية يومهما».

المسافر يجوز له الفطر والصوم، والحائض يحرم عليها الصوم، فإذا قدم المسافر من سفره مفطرا في النهار، أو طهرت الحائض نهارا؛ جاز لهما الأكل في بقية اليوم، ومثلهما المريض يصح، لأنهم أفطروا بوجه مشروع، ومثلهم المجنون يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والفرق بين هؤلاء وبين من أفطر، ثم تبين له أن اليوم من رمضان؛ أن الفطر جائز في حقهم في نفس الأمر وفي الظاهر، أما المفطر الذي لم يعلم أن اليوم من رمضان؛ فإنما جاز له الفطر في الظاهر، لا في نفس الأمر، ويستفاد ذلك من أمر النبي بالإمساك يوم عاشوراء حين كان فرضا كما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع.

ومن فروع هذه المسألة أن المسافر إذا قدم نهارا مفطرا وكانت امرأته قد طهرت من حيضها؛ جاز له قربانها، وقال مالك: «فإن كانت نصرانية وهي طاهر في يومها؛ فليس له وطؤها، لأنها متعدية فيما تركت من الإسلام والصوم»!!، وأحسب أنه لا يقول بالمنع، قال الشيخ علي الصعيدي العدوي في حاشيته: «وتحمل الكتابية - يعني التي يجوز لزوجها القادم من سفر قربانها - على من لم تكن صائمة، حيث لا يفسد الوطء صومَها في دينها، لأنه لا يجوز له إكراهها على ما لا يحل لها في دينها،،،»!!.

<<  <  ج: ص:  >  >>