للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٤ - «ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك».

الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها محرم، وهو الغلول، لكن إذا احتيج إلى الطعام وعلف الدواب؛ جاز سد الحاجة منه، ولا يكون جواز ذلك متوقفا على حال الضرورة، ولا على إذن الإمام، لأن منعه يلحق الضرر بالجيش، فإن لم تكن لهم إليه حاجة؛ فالترك هو المطلوب، ودليل هذا حديث ابن عمر قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله، ولا نرفعه»، رواه البخاري (٣١٥٤)، وفي سنن أبي داود (٢٧٠١) عنه أن جيشا غنموا في زمان النبي طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس»، يعني فيما أكلوا منه لا ما فضل.

وقال مالك: «لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم، وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يؤكل الطعام،،، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم، ويقسم بينهم؛ أضر ذلك بالجيوش، فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله».

ولعل غير الطعام والعلف يعطى حكمهما متى احتيج إليه، كمن حاز سلاحا فإن له أن يقاتل به، وهكذا من غنم فرسا فله أن يركبه، لكن عليه أن يجعل ذلك بعد القتال في الغنيمة ليخمس، وفي المدونة (١/ ٣٩٦): «أرأيت السلاح يكون في الغنيمة فيحتاج رجل من المسلمين إلى سلاح يقاتل به، أيأخذه فيقاتل به بغير إذن الإمام؟، قال: سمعت مالكا يقول في البراذين تكون في الغنيمة فيحتاج رجل من المسلمين إلى دابة يركبها يقاتل عليها ويقفل عليها، قال: يركبها يقاتل عليها، ويركبها حتى يقفل إلى أهله يريد أرض الإسلام إن

<<  <  ج: ص:  >  >>