للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٥ - «ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف، ولا يجعل ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك ويتختم النساء بالذهب ونهي عن التختم بالحديد».

أي يجوز أن تكون الفضة في الخاتم المتخذ مما عدا الحديد والنحاس كالخشب والأحجار الكريمة، أو أن مراده اتخاذ الخاتم كله من الفضة، ولا يجوز تعدده ولا يجوز ما بعضه ذهب ولو قل، وقيل بالكراهة مع القلة.

ولا يجوز أن يتعدى وزن الخاتم درهمين، وهو نحو ست غرامات، ولعل معتمدهم حديث بريدة عند أبي داود والترمذي والنسائي المتقدم وهو ضعيف، مع أنه معارض بقول النبي : «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها»، رواه أبو داود وأحمد والبيهقي عن أبي هريرة.

والمقصود بقوله «حبيبه أي محبوبه، قيل خصوص الذكور، بمعية أدلة جواز الذهب للنساء، وقيل يعم الزوجة والولد وغيرهما لا فرق بين ذكر وأنثى، لأن وزن فعيل يشترك فيه هذا وهذا، فيقال رجل قتيل وامرأة فتيل، وهو من أدلة القائلين بمنع الذهب المحلق كالسوار والخاتم والقرط، والجمع أولى.

وقد جاء في كون الخاتم كله فضة حديث أنس عند مسلم قال: «كان خاتم النبي من ورق، وكان فصه حبشيا»، وفي صحيح البخاري: «وفصه منه»، وقد روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي اتخذ خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر

<<  <  ج: ص:  >  >>