للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٣ - «ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان».

اهتم الشارع بذكر هذه البيوع ونهى عنها لأن العرب كانوا يتعاطونها وإن لم تعد اليوم موجودة، منها بيع الحيتان في البرك والأنهار فضلا عن البحار وفيها الجهل بالمثمن وعدم القدرة على التسليم، وقد جاء في حديث ابن مسعود عند أحمد قال، قال رسول الله : «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر»، وصحح الدارقطني والبيهقي وقفه، وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم تكن الحيتان في موضع محصور يمكن حزر ما فيه من الحوت على القول بجواز بيعه جزافا إن كان صغيرا، ويجوز بيع النحل في جبحه، وعسله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع قياسا على التمر في النخل المؤبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>