للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١١ - «ويستحب أن يكفن الميت في وتر: ثلاثة أثواب، أو خمسة، أو سبعة، وما جعل له من أزرة، وقميص، وعمامة، فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر، وقد كفن النبي قي ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا ، ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم».

تكفين الميت في حدود ستره واجب، والمستحب كون الكفن وترا: ثلاثة، أو خمسا للذكر، وسبعا للأنثى لا يزاد على ذلك، هذا هو مشهور المذهب، وما ذكره المؤلف من كفن النبي هو في الموطإ (٥٢٣) عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة»، رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة، د/ (٣١٥١).

قال ابن عبد البر: «هذا أثبت ما يروى عن النبي في كفن الميت من جهة النقل»، قولها سحولية؛ بفتح السين وضمها ثياب بيض نقية، لا تكون إلا من قطن، وقيل هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تصنع فيها، وقولها: «ليس فيها قميص ولا عمامة»؛ ظاهره أنه لم يقمص ولم يعمم، وقد جاء عن الشعبي كما في طبقات ابن سعد ما يدل على أن الثلاثة الأثواب التي كفن فيها رسول الله هي إزار ورداء ولفافة، ذكره صاحب سبل السلام، وقيل إن المعنى أن القميص والعمامة لم يعتد بهما فيما كفن فيه، والأزرة بضم الهمزة، هي الإزار، وهو للجزء الأسفل من الجسم، والرداء للأعلى منه، ومجموعهما يسمى الحلة، وقد أخذ من الحديث المتقدم استحباب الاقتصار في الكفن على ثلاثة أثواب، لما في الزيادة عليها من إضاعة المال وهي منهي عنها، إلا أن تكون بحيث لا يتم بها الستر المطلوب كما عليه الثياب التي تشترى للكفن عندنا فإنها كالشفافة، ووجه انتزاع هذا الحكم من الحديث أن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا ما هو أفضل.

وليس في الموطإ في هذه المسألة غير الحديث المتقدم، وما رواه (٥٢٤) عن يحي

<<  <  ج: ص:  >  >>