للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٣ - «وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِقِ اثنا عشر ألف درهم».

حجة مالك في هذا ما رواه عن عمر في الموطإ (١٥٤٦) بلاغا أنه قَوَّمَ الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألف درهم»، قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق»، انتهى، وذكر أن الأمر المجتمع عليه عندهم أن لا يقبل من أهل واحد من هذه الأجناس غيره، والظاهر والله أعلم أن الدية إنما تكون في الإبل وأن ما عداها إنما هو بالنظر إلى قيمة الإبل كيفما كان الغلاء والرخص، فهي في غير الإبل ليست توقيفية، وقد جاء من المرفوع في غير الإبل حديث ابن عباس قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله فجعل النبي ديته اثني عشر ألفا»، رواه أصحاب السنن الأربعة، قال الحافظ في بلوغ المرام: رجح النسائي وأبو حاتم إرساله، وقال في سبل السلام: «وإنما رجح النسائي وأبو حاتم إرساله لما قاله البيهقي إن محمد بن ميمون رواه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس إنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة،،، قال محمد بن إسماعيل: وزيادة العدل مقبولة وكونه قالها مرة واحدة كاف في الرفع، فإنه لو اقتصر عليها لحكم برفع الحديث،.

قلت: وعلى أصل المذهب من العمل بالمرسل يكون عمر بن الخطاب فيما سنه معتمدا على المرفوع، لكنه لا يكون حجة على أن ذلك المبلغ توقيفي كما عليه أهل المذهب، لجواز أن يكون أولياء القاتل ليسوا من أهل الإبل فلم يكلفهم النبي أن يعطوا ما ليس عندهم، وقد تقدم في الزكاة ذكر هذا الأمر، وهو هل فرض إخراج الزكاة من ذات المزكى معناه أنه لا يجزئ غيره، أو هو من باب الرفق بالمزكي بحيث يعطي مما

<<  <  ج: ص:  >  >>