للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٢ - «وإن قال: برية، أو خلية، أو حرام، أو حبلك على غاربك؛ فهي ثلاث في التي دخل بها، وينوى في التي لم يدخل بها».

روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في (الخلية) و (البرية) إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما»، وروى بلاغا عن عمر في (حبلك على غاربك) أنه قال لمن قالها: «أسالك برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك على غاربك»؟، فقال له الرجل: «لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق»، فقال عمر: «هو ما أردت».

وروى عن علي بلاغا أنه كان يقول في الرجل يقول لامراته أنت علي حرام؛ أنها ثلاث تطليقات»، وبرية معناها بريئة من زواجي بك، وخلية خالية من زواجي بك، وحبلك على غاربك؛ معناه ملكت نفسك، فلا عصمة لي عليك، كالدابة يضع صاحبها خطامها على غاربها، وتترك لتمضي حيث تشاء، فمن قال لزوجته واحدة منها، أو قال لها أنت علي حرام، أو أنت محرمة، أو أنا منك حرام، أو عليك حرام؛ فهو ثلاث في المدخول بها، لأن تحريمها عليه لا يكون بالطلاق الرجعي، ولا يحتاج إلى أن يسأل عن قصده ما دام قد قصد اللفظ، أما غير المدخول بها؛ فلما كانت الطلقة الواحدة تبينها؛ فإنه ينوى، أي يسأل عن مراده بهذه الكلمات، ويقع ما نواه بها، وقد تقدم الخلاف في تصديقه هل يكون بيمين للتهمة، أو من غير يمين، قال كاتبه: الظاهر أنه ينوى فيما أراده من عدد الطلاق في جميع هذه الألفاظ، لأنه إذا كان يُنَوى في عدد ما أراده في لفظ الطلاق - وهو متفق على أنه صريح - فكيف لا ينوى فيما كان منه كناية، وهو الذي رجحه ابن العربي، ثم قال في المسالك (٥/ ٥٥٠) عن هذه الألفاظ: «وقد غلب مالك قضاء علي بالكوفة بأنها ثلاث، على قضاء عمر بالمدينة بأنها واحدة»، قلت لعل ذلك رعاية لكون الأصل في الفروج

<<  <  ج: ص:  >  >>